الحر العاملي
312
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 2221 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الاسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا ( 2 ) وفي الوضوء ( 3 ) والجنابة ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) والله أعلم . 21 - باب جواز وطي الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر [ 2222 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 400 / 1249 والاستبصار 1 : 148 / 508 . 3 - التهذيب 1 : 399 / 1247 والاستبصار 1 : 148 / 509 . ( 1 ) الفرق والفرق : مكيال ضخم لأهل المدينة . ( لسان العرب 10 : 305 ) . ( 2 ) تقدم في الحديثين السابقين . ( 3 ) في الباب 50 من أبواب الوضوء . ( 4 ) في الباب 31 من أبواب الجنابة . ( 5 ) في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب غسل الميت . الباب 21 فيه 3 أحاديث ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال في التذكرة : المشهور كراهة الوطئ قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل ، ثم نقل عن أبي حنيفة أنه ان انقطع قبل أكثر الحيض فلا يحل الوطئ حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ، قال : وقال الصدوق لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة ومالك والليث والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور . انتهى ( منه قده ) راجع التذكرة 1 : 37 . 1 - الكافي 3 : 82 / 3 .